تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
المسلمون في غنيمة فان أبا حنيفة قال هو حر ولا تجري عليه السهام وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا أسلم عبد رجل من أهل الحرب فان باعه من مسلم عتق وإن أصابه المسلمون في غنيمة عتق وفي قياس قوله إن باعه من حربي مثله عتق وفي قياس قوله لا يكون له ولاؤه ولا يوالي من شاء وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق في شيء من ذلك إلا أن يصيبه المسلمون في غنيمة فيعتق ويوالي من شاء أو يخرج إلى دار الإسلام مراغما لمولاه وقال أبو حنيفة إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده على حاله وإن أعتقه وهما مسلمان جميعا في دار الحرب فان عتقه جائز لأنهما مسلمان لا يجري على واحد منهما السبي وليس هذان كمن وصفنا قبلهما وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلما إلى دار الإسلام فإنه يعتق ويوالي من شاء حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاصر أهل