تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فكذلك كل عتق كان في الجاهلية قبل الإسلام وكان بمكة قبل الهجرة وقبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال وإنه جائز وإنما افترق أمر دار الحرب في دار الإسلام حيث هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار الإسلام فصار عتق أهل الشرك وتدبيرهم باطلا لا يجوز وإذا دخل رجل من دار الحرب بأمان إلى دار الإسلام فاشترى عبدا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 235 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني