وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فللزوجة الثمن وللأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي فللمولى وإن كان له من البنات أكثر من بنتين فهو سواء وإن كان له من النساء أربع فهو سواء وإن كانت له أخت لأب وأم فان ما بقي لها دون المولى وكذلك لو كانت أختا لأب وكذلك لو كانت أختين لأب وأم كان ما بقي لهما دون المولى وكذلك لو كان له أخ لأب أو لأب وأم فان ما بقي يكون له دون المولى وكذلك لو كان له ابن أخ لأب أو ابن أخ لأب وأم أو ابن عم لأب أو ابن عم لأب وأم فان ما بقي من الميراث له دون المولي وكذلك العم للأب أو لأب وأم وكذلك الجد أبو الأب وكذلك الأب والابن وكل هؤلاء يحجب المولى وكذلك ابن الابن فإنه يحجب المولى فأما ابن الابنة فلا يحجب المولى وكذلك ابنة الابنة وكذلك الابنة وكذلك الأخت وحدها فإنها لا تحجب المولى فإن لم يكن له إلا عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو ابنة ابنة فان المولى أولى بالميراث منهم فان كانت جدة ومولى فللجدة السدس وما بقي فللمولى والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب سواء
وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات العبد وترك ابنا ثم مات المعتق وترك ابنا ثم مات ابن العبد فإنه يرثه ابن مولاه إن لم يكن له وارث غيره وكذلك لو لم يكن لمولاه ابن وكان لمولاه أب فإنه يرثه أبو المولى وكذلك لو لم يكن له أب وكان للمولى جد من قبل الأب فإنه يرثه وكذلك لو لم يكن له جد وكان له أخ لأب وأم أو أخ لأب فإنه يرثه وكذلك لو كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 155
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٥٥