Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 149

Contributors:

P.149
وإذا أوصى الرجل بعتق عبد بعينه أو نسمة تشتري فتعتق فأعتق ذلك عنه بعد الموت وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لعصبة المعتق من الرجال وليس لابنته وأخته من ذلك ميراث وكذلك مكاتب له أدى بعد موته فعتق وكذلك زوجة وأم مع الأخت فإنهن لا يرثن من الولاء شيئا .

باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها وولدها

وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهم فان ميراثه للابن وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأم لأنه منهم ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب فقال على عمتي وأنا وارث مولاها وأعقل عنها وقال الزير أمي وأنا وارث مولاها فقضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير وبالعقل على علي بن أبي طالب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد