Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 147

Contributors:

P.147
العبد المعتق فان ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة وإذا أعتقت المرأة عبدا على مال أو غير مال أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال ميراثه للتي أعتقته وإن ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة التي أعتقت العبد ولو أن امرأة كاتبت عبدا فكاتب العبد أمة فأدت الأمة فعتقت ثم ماتت كان ميراثها للمرأة ولا يكون للمكاتب ولو ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلا فإنه يؤدي إلى المكاتب بقية مكاتبته ويكون ما بقي ميراثا للمرأة ولو أدت الأمة فعتقت ثم أدى المكاتب بعدها فعتق ثم ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة دون المكاتب لأنها عتقت قبله ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة وهذا كله إذا لم يكن له وارث غيرها ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات الرجل وترك بنات وأخا لأبيه وأمه أو ابن عم له ثم مات المولى فان ميراثه للأخ كان أو ابن العم وكذلك لو كان ابن العم مولى ة ولي نعمة كان هو الوارث دون البنات وكذلك لو كان ولي النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات وترك بنين وبنات وأخا أو ابن عم ومولى نعمة ثم مات البنون ثم مات العبد المعتق لم يكن للبنات من الميراث شيء