Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 148

Contributors:

P.148
وكان ميراثه لأخيه إن كان أو ابن عم إن كان أو مولاه إن لم يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول وإذا اشترت امرأتان أباهما فأعتقتاه ثم اشترت إحداهما والأب أخالهما من الأب فأعتقاه ثم مات الأب ثم مات الأخ ولا وارث لهما غيرهم فان ميراث الأب لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب جميعا ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسب وللتي اشترته مع الأب نصف الثلث الباقي بالولاء ولهما جميعا نصف الثلث الباقي بولاء الأب ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم اشترت هي وأبوها أخا لها لأبيها فأعتقاه ثم مات الأب ولا وراث له غيرهما فان ميراثه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فان مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب وكان لها النصف الآخر بالولاء ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث الأخ بينهما بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان مكان الأخ أخت لأب فان لهما الثلثين وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها