الأمة وتركت موالي أبيها فان ميراثها لموالي أبيها وليس لموالي أمها ميراث فان كانت أمها أعتقت بعتق أمها وهي حامل بها فميراثها للذي ورث أمها وإن ولدتها بعد العتق لأكثر من ستة أشهر وأبوها مولى عتاقة فميراثها لموالي الأب وإذا أعتق الرجل عبدا ثم إن عبده المعتق أعتق أمة ثم مات العبد ثم مات للعتق وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم ماتت الأمة فان ميراث الأمة لابن الميت معتق العبد لصلبه وليس لبني ابنه ميراث ولو كانت الأمة بينه وبين آخر فأعتق نصيبه منها وضمنه الآخر فأدى إليه الضمان واستسعاها فيما بقي وأدت إليه ثم مات العبد ثم ماتت الأمة كان الميراث على ما وصفت لك
ولو أن رجلا كاتب أمة ثم مات وترك ابنين وبنتين وأدت إليهم المكاتبة وقسموها فيما بينهم على المواريث ثم ماتت الميتة وتركت ابنا ومات ابن له وترك ابنا وبقي ابن الميت وابنته وزوجته وأمه ثم ماتت الأمة المكاتبة كان ميراثها لابن الميت لصلبه دونهم جميعا وإن لم يكن له ابن لصلبه كان ميراثها لابن ابنه دون ابن الابنة ودون الابنة ولو كان له ابنة وابن ابنة أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن الابن دونهم جميعا لأنهم هم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 140
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٤٠