ابنيه وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الميت وليس لأخي الابن منها ميراث وكذلك لو مات المكاتب بعد ما عتق فان ميراثه لابن الميت وكذلك المدبر وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق بعد موته أو يوصي بأن تشتري نسمة فتعتق عنه ففعلوا ذلك ولو ترك الميت ابنين ثم مات أحدهما وترك أبنا ثم مات المعتق النسمة أو المعتق الذي أوصى بعتقه أو المدبر فان ميراثه لابن الميت لصلبه وليس لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث في شيء من ذلك وبالله التوفيق .
باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن
محمد بن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن