وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال في هذا ميراثه لابن الرجل المعتق لصلبه وليس لابن ابنه ميراث وهذا تفسير قولهم الولاء للكبر لأنه أقرب إلى المعتق من ابن ابنه ولو كان للعبد ابنة وزوجة كان للابنة النصف وللزوجة الثمن وما بقي فلابن المعتق ولو كان له ابنتان وأم وزوجة كان للابنتين الثلثان وللأم السدس وللزوجة الثمن ولابن المعتق ما بقي وهو ربع السدس فان ماتت إحدى ابنتي العبد المعتق كان لإحداهما النصف فإن كان لها أم كان لها الثلث فإن لم يكن لها أم فكانت أم العبد حية فلها السدس وما بقي فلابن الميت الأول فان مات ابن الميت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فان كانت لها أم فلها الثلث وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس والأم تحجب الجدة وما بقي فهو ميراث لبنى ابن الميت الأول المعتق وهم في ميراث هذه الآخرة سواء ولو كان لهذه الآخرة ولد ذكر أحرز ميراثها كله ولو كان لها ابنتان أو ثلاثا أو أكثر كان لهن الثلثان فإن لم يكن لها وارث غيرهم كان لبني ابن الميت المعتق ما بقي لأنهم عصبة فان ماتت إحدى ابنتيها لم يكن لبني ابن الميت المعتق فيهما ميراث لأنهم ليسوا مواليها إنما هم موالي أمها ولو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 138
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٣٨