Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 107

Contributors:

P.107
وهذا رد للمكاتبة والآخر عبده قلت أرأيت إن باع أحدهما أو وهبه أو تصدق به على رجل وقبضه قال هذا كله رد للمكاتبة قلت فهل يجوز البيع قال نعم قلت لم وقد باعه قبل أن يرد قال لأني قد جعلت البيع ردا قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنها بالخيار ثلاثة أيام ثم إنها ولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الولد هل يجزيه عتقه قال نعم قلت أرأيت إذا اختارت المكاتبة هل يرفع عنها شيء من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن الولد لم يكاتب معها وإنها ولدت بعد المكاتبة قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الأم قبل أن تمضي الأيام وقبل أنت يجيز المكاتبة أو يردها ما القول في ذلك قال تعتق الأم ولا يعتق ولدها معها وهذا رد للمكاتبة قلت ولو كانت هي بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها عتق ولدها قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا ثم إن الأمة ماتت في تلك الأيام الثلاثة قبل أن ترد المكاتبة أو تجيز ما القول في ذلك قال إن شاء المولى أجاز المكاتبة للولد وإن شاء ردها فان أجازها كان