Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 103

Contributors:

P.103

باب كتاب الخيار في المكاتبة

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على أنه بالخيار يوما هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كان بالخيار يومين قال نعم قلت وكذلك لو كان بالخيار ثلاثة أيام قال نعم قلت وكذلك لو كان الخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة قال لا في قول أبي حنيفة قلت لم قال لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام قلت أفرأيت إن رضي المولى المكاتبة قبل أن تمضي الثلاثة الأيام وقد اشترط خيارا أكثر من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن لم تجز حتى مضت الأيام الثلاثة قال المكاتبة فاسدة مردودة قلت أفرأيت إن كاتب الرجل عبده والعبد بالخيار يوما هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت وكذلك إن كان المولى بالخيار يومين أو ثلاثة قال نعم قلت فله أن يترك المكاتبة في الثلاثة الأيام أو يقبل قال نعم قلت وكذلك إن كان العبد بالخيار إن شاء رد وإن شاء أجاز قال نعم قلت أفرأيت إن لم يقبل ولم يرد حتى مضى الخيار هل تلزمه المكاتبة ؟