Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 102

Contributors:

P.102
إذا عجز المكاتب بطل دين المولى الذي كان على العبد فصار العبد لغرماء المكاتب قلت ولم وقد كان الدين لازما له قبل ذلك قال لأنه قد صار عبدا فبطل دينه قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد دينا ثم إن المكاتب مات وترك ولدا كان ولد له في المكاتبة وعلى العبد دين ما القول في ذلك قال غرماء العبد أحق به من المولى يباع لهم في دينهم فان فضل شيء كان للمولى من المكاتبة قلت أفرأيت العبد إن اشترى بعد ذلك وباع هل يلزمه شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه حيث مات المكاتب فذلك بمنزلة الحجر لأنه قد صار لغيره قلت أرأيت إن أذن له الابن بعد ذلك في الشراء والبيع هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن العبد قد صار للغرماء قلت أرأيت المكاتب إن أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد دينا فدفعه المولى إلى الغرماء بدينهم هل يجوز ذلك قال نعم قلت ويكون ذلك بمنزلة حر أذن لعبده في التجارة قال نعم قلت ويجوز للمكاتب من هذا ما يجوز للحر قال نعم .