Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 101

Contributors:

P.101
قلت أرأيت إن أدى المكاتب أو عتق هل يكون العبد على إذنه قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التزويج هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا ضرر على العبد ألا ترى أن المهر يلزمه والنفقة فيكون ذلك في عنق العبد فلا يجوز أن يأذن لعبده في التزويج قلت أرأيت إن أذن لأمته أو زوجها هل يجوز ذلك قال نعم أستحسن في هذا أن أجيزه قلت ولم قال لأنه يأخذ لها مهرا والعبد إنما يغرم عنه قلت وينبغي في القياس أن لا يجوز قال نعم ولكنا نستحسن ونجيزه في الأمة قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فأدانه مولى العبد المكاتب دينا أو أدانه العبد دينا هل يلزم كل واحد منهما الدين لصاحبه قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس له بعبد وإنما هو عبد للمكاتب ألا ترى أنه لو أدان للمكاتب دينا لزمه ذلك فكذلك العبد قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وعليه دين كثير هل يكون دين المولى في رقبة العبد وليس في رقبة المكاتب وفاء بالدين الذي عليه قال
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 101 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني