Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 364

Contributors:

P.364
ترك من مال قال للأم دون الأب قلت ولم قال لأنه مالها قلت أفرأيت إن كان الولد جارية فولدت ولدا ثم قتل ولد الولد لمن تكون قيمته قال للجدة دون الأم قلت ولم قال لأن الأم لو قتلت كانت قيمتها للجدة فكذلك ولدها بمنزلتها قلت وكذلك كل ما كسبته قال نعم قلت أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى ببنيها سبيل في شيء من السعاية قال نعم عليهما من المكاتبة ما على أمهما قلت لم يكون على ولد الولد وأمهما حية قال لأنهما بمنزلة أمهما ألا ترى أن كسبهما وقيمتهما إنما هو للجدة فكذلك يلزمهما جميعا السعاية قلت ويكونان في ذلك بمنزلة الميتة قال نعم قلت وإنهما إذا أديا المكاتبة عتقوا جميعا قال نعم قلت فترجع الأم على الولد بشيء أو الولد على أمه بشيء قال لا قلت لم قال لأنهما إذا أديا عن أمهما