Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 328

Contributors:

P.328
فتوضأ وليست له نية حنث وكوز الصفر والأدم وغير ذلك في هذا سواء ولو توضأ بإناء لفلان غير الكوز لم يحنث وكذلك لو حلف لا يشرب بقدح لفلان ولو كان فلان هو الذي توضأ وغسل يديه ووجهه رجليه لم يحنث لأنه لم يتوضأ . باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى ولو أن رجلا تزوج أمة ثم قال لها إذا مات فلان مولاك فأنت طالق ثنتين فمات المولى والزوج وارثه لا يعلم له وارث غيره فإنه يقع عليه الطلاق كله ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ألا ترى أنه لو قال إذا مات مولاك فملكتك فأت حرة ثم قال إذا مات مولاك فملكتك فأنت طالق ثم مات المولى فورثها الزوج أن العتق يقع ولا يبطل الطلاق لأنهما وقعا جميعا بعد الملك بلا فصل ووقع في الباب الأول مع الملك بلا فصل وإذا كان الرجل أمة فقال لها إذا مات فلان فأنت حرة فباعها من فلان ثم تزوجها ثم قال لها إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين ثم مات المولى وهو وارثه فإنه لا يقع العتق ويلزمه الطلاق من قبل أن العتق لا يقع إلا بعد الملك وكان الملك