Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 326

Contributors:

P.326
ولو حلف رجل لا يقطع بهذه السكين أو بهذا المقص أو بهذا الجلم فكسره فجعل منه سكينا أخرى أو جلما آخر ثم عمل به وقطع لم يحنث . ولو حلف لا يتزوج اليوم ولا نية له فتزوج امرأة بغير شهود كان في القياس أن يحنث ولكني أدع القياس فلا يحنث ألا ترى أنه لو تزوج أمه أو أخته أو امرأة لها زوج لم يحنث فكذلك إذا تزوج امرأة بغير شهود لأنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين للأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حلف لا يشتري عبدا فاشترى عبدا بيعا فاسدا حنث وهذا والنكاح سواء