Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 330

Contributors:

P.330
وقعا وهي في ملك غيره ألا ترى أن ملكه وقع فيها بعد خروجها من ملك الأول فكذلك لا تعتق إلا بعد ملكه وإنما وقع الحنث قبل الملك لأن الحنث وقع مع خروجها من ملك الأول وملك الثاني معا فلا تكون في حال واحدة حرة رقيقة ولو قال إذا وهبك فلان مني فأنت حرة فوهبها له وهو قابض لها عتقت وكذلك لو قال إذا باعك فلان مني فأنت حرة فاشتراها عتقت ولو قال رجل يا فلان والله لا أكلمك عشرة أيام والله لا أكلمك تسعة أيام والله لا أكلمك ثمانية أيام فقد حنث مرتين وعليه اليمين الآخرة إن كلمه الثالثة في الثمانية الأيام وجبت عليه كفارة أخرى فان قال والله لا أكلمك