Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 320

Contributors:

P.320
باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل وإذا حلف الرجل لا يشتري بنفسجا ولا نية له فاشترى دهن بنفسج فإنه يحنث وإنما أضع اليمين على الدهن ولا أضعها على الورد وكذلك لو حلف لا يشتري خيريا ولو حلف لا يشتري حناء أو وردا كان هذا وذاك في القياس سواء ولكني استحسن أن أضع هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية ولو اشترى في هذا دهنا لم يحنث ولو اشترى في الأول ورقا لم يحنث
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 320 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني