Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 317

Contributors:

P.317
قعدت على بساط وهذا على ثيابه وذا على ثيابه وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض وهو ينوي أن لا يقعد عليها فإن كان تحته فراش أو بساط أو وسادة أو حصير أو بوريا لم يحنث وإذا حلف لا يمشي على الأرض ولا نية له فيها فمشى حافيا أو بنعلين أو خفين أو جوربين فإنه يحنث لأنه قد مشى على الأرض ولو مشى على بساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث لأنه لم يمش على الأرض ولو مشى على ظهر الأحجار حافيا أو بنعلين أو بخفين أو جوربين ولم يكن له نية فإنه يحنث لأن ظهر الأحجار من الأرض ولو حلف لا يدخل الفرات ولا نية له فمر على الجسر لم يحنث وكذلك إن دخل سفينة فان دخل الماء حنث