Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 322

Contributors:

P.322
أو مسوحا أو طيالسة أو أكسية فإنه لا يحنث لأن هذا ليس ببز وإن حلف لا يشتري طعاما ولا نية له فاشترى حنطة أو دقيقا أو تمرا أو شيئا من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز والحنطة والدقيق وإذا حلف لا يشتري سلاحا فاشترى شيئا من الحديد غير مصوغ فإنه لا يحنث وكذلك لو اشترى سكينا أو سفودا لم يحنث وأما إذا اشترى درعا