Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 304

Contributors:

P.304
وإذا حلف الرجل لا يضرب عبده أبدا ولا نية له فوجأه بيده أو قرصه أو خنقه أو مد شعره أو عضه فأي هذا ما صنع به فهو ضرب وهو حانث لأن ما وصل إلى القلب من وجع فهو ضرب ولو حلف ليضربنه ففعل به من هذا شيء كان قد بر وكان هذا ضربا وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا نية له فضربه مائة سوط وخفف فإنه يبر لأنه مائة سوط ولو جمعها جماعة ثم ضربه بها لم يبر لأنه لم يضربه مائة سوط لأنها لم تقع به جميعا ولو ضربه سوطا واحدا له شعبتان خمسين سوطا كل سوط منها يقع به الشعبتان جميعا كان قد بر وكذلك لو جمع سوطين فضربه بهما جميعا وهما يقعان به جميعا بر ولو ضربه مائة سوط فوق الثياب بر ولو حلف ليضربنه ولم يسم شيئا فبأي شيء ضربه به من يد أو رجل أو سوط أو غير ذلك فإنه يبر ولو حلف ليضربنه قبل الليل فمات الرجل قبل الليل لم يحنث لأنه بقي من الوقت شيء ولو حلف ليضربنه غدا فمات العبد قبل غد لم يحنث لأنه قد بقي