Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 263

Contributors:

P.263
قميصا ولو اشترى مسحا أو بساطا لم يحنث إنما أضع هذا على ما يلبس الناس ولا أضعه على البسط ولو اشترى قلنسوة لم يحنث لأن هذا ليس بثوب ولو اشترى خرقة لا تكون نصف ثوب لم يحنث فان اشترى أكثر من نصف ثوب حنث لأنه لا يسمى ثوبا ولو اشترى ثوبا صغيرا حنث ولو حلف لا يلبس ثوبا ولا نية له كان مثل هذا سواء ولو سمى ثوبا بعينه فليس منه طائفة تكون أكثر من نصفه حنث ولو حلف لا يلبس ثوبا بعينه فقطعه قباء أو قميصا أو جبة فحشاها فلبسها فإنه يحنث