Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 178

Contributors:

P.178
تحل له الصدقة ولو أطعم عنه رجل عشرة مساكين بأمره أجزى عنه ذلك ولو أنه أطعم عنه بغير أمره فرضى بذلك لم يجز عنه ولو أن رجلا أطعم خمسة مساكين في كفارة يمينه ثم احتاج كان عليه أن يستقبل الصيام ولا يجزي ذلك الطعام عنه ولو أن رجلا أطعم من كفارة اليمين أحدا من ولده وهو لا يعلم وهو موضع ذلك أجزاه ذلك عنه في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بعد وفي قول أبي يوسف إذا أطعم أحدا من ولده وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك فإنه لا يجزيه وكذلك الغني