Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 153

Contributors:

P.153
بذلك أن لا يوجب على نفسه شيئا إنما يعد من نفسه عدة فليس عليه شيء وإن كان يريد الإيجاب على نفسه أو لم يكن له نية فعليه إذا حنث ما قال لأن أيمان الناس هكذا هي وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء .