پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
بذلك أن لا يوجب على نفسه شيئا إنما يعد من نفسه عدة فليس عليه شيء وإن كان يريد الإيجاب على نفسه أو لم يكن له نية فعليه إذا حنث ما قال لأن أيمان الناس هكذا هي وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء .