Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 152

Contributors:

P.152
وقال أبو حنيفة هذا كله واجب عليه غير قوله المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء وإذا حلف الرجل بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجدا من مساجد الله سوى المسجد الحرام فليس عليه في ذلك شيء لأن المساجد كلها تدخل بغير إحرام ولا يدخل المسجد الحرام إلا بإحرام وإذا حلف الرجل فقال على السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو الركوب إليها فليس عليه شيء وهذا وحلفه بالمشي سواء في القياس غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان ولأنها أيمان الناس وإذا حلف الرجل فقال أنا محرم إن فعلت كذا وكذا أو قال أنا أهدي إن فعلت كذا وكذا أو قال أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا وهو يريد