Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 124

Contributors:

P.124
شهادته وقال القاتل عندي شاهد مثله فإني استحسنت له أن لا يعجل بقتله حتى ينظر أيأتيه بشاهد آخر أم لا وإن قتله قبل أن يتأنى كان عندي في سعة ولكن التثبت أفضل لأن القتل إذا كان لم يستطع الرجوع فيه للقاضي أن يأمره به ألا ترى أن القاضي لا يبطل حقه الذي حكم له به بقول هؤلاء فكذلك الولي لا يبطل حقه ولا يأثم عندنا بأخذه إياه إذا كان القاضي لا يبطله بشهادة من شهد عنده أرأيت إن شهد عند القاضي هؤلاء القوم الذين وصفت لك من المحدودين في القذف والعبيد والنساء وهم عند القاضي عدول مسلمون غير متهمين في شهادتهم أينبغي للقاضي أن يمضي حكمه الأول ويعين الولي على قتله وينبغي لمن حضر القاضي أن يعين الولي على قتل القاتل بعلمه وينبغي ذلك لهم ولا يسعهم إلا ذلك فكما لا يسع القاضي ولمن حضره إلا أن يعين الولي على قتله فكذلك يسع الولي أن يقتله .