Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 121

Contributors:

P.121
أو قال إن أباك ارتد عن الإسلام فاستحللت قتله بذلك ولا يعلم الابن شيئا مما قال القاتل ولا وارث للمقتول غير ابنه هذا فالابن في سعة من قتل القاتل إن أراد قتله ومن رآه قتل أباه مع الابن فهو في سعة من إعانة عليه حتى يقتله وكذلك لو لم يره قتله ولكنه أقر بذلك بين يديه ثم ادعى بعد ما وصفت لك فلما طلبه بقتله جحد أن يكون أقر به فالابن في سعة من قتله ومن سمعه يقر بذلك أيضا في سعة من إعانة الابن ولو لم يره الابن قتله ولم يقر بين يديه بذلك ولكن شهد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 121 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني