Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 110

Contributors:

P.110
حاله أهارب هو من اللصوص فألجأوه إلى منزله أو لص دخل عليه ليأخذ ماله ويقتله إن منعه أو معتوه دخل عليه بسيفه يظن في ذلك فإن كان أكبر رأيه أنه لص دخل عليه يريد ماله ونفسه وخاف إن زجره أو صاح أن يبادره الضربة فيقتله فلا بأس أن يشد عليه صاحب البيت بالسيف فيقتله وإن كان أكبر رأيه أنه هرب من قوم أرادوا قتله وعرف الرجل فإذا هو رجل من أهل الخير لا يتهم بسرقة ولا قتل لم ينبغ له أن يقتله ولا يعجل على هذا بسفك دمه بل يدعه على ما يقع عليه رأيه وظنه عرفه أو لم يعرفه وإذا كانت الجارية في يد رجل يدعي أنه اشتراها وهو ثقة مسلم وسع الرجل أن يشتريها منه ويقبلها منه هدية وغير ذلك وإن كان غير ثقة فوقع في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 110 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني