Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 111

Contributors:

P.111
قلبه أنه صادق فلا بأس بأن يصدقه وكذلك لو لم تكن الجارية في يده ولكنها كانت في منزل مولاها فقال له إن مولاها أمرني ببيعها ودفعها إلى من اشتراها فلا بأس بشرائها منه وقبضها من منزل مولاها بأمر الذي باعها أو بغير أمره إذا أوفى الثمن كله إذا كان الذي باعه ثقة مسلما أو كان عنده على غير ذلك وهو عنده صادق في رأيه وظنه فان وقع في قلبه أنه كاذب قبل أن يشتريها أو بعد ما اشتراها قبل أن يقبضها فليس ينبغي له أن يعرض لها حتى يستأمر مولاها في أمرها وكذلك لو قبضها ووطئها ثم وقع في قلبه أن الذي باعها قد كذب فيما قال وكان عليه أكبر ظنه ورأيه فإنه ينبغي له أن يعتزل وطأها حتى يسأل مولاها عن ذلك أو يأتيه من يخبره مثل خبره الأول ممن يصدقه فإن أتاه ذلك فلا بأس بوطئها وهكذا أمر الناس ما لم يجيء التجاحد والتشاجر من الذي كان يملك الجارية فإذا جاء ذلك لم يقربها وردها عليه واتبع