Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 459

Contributors:

P.459
فقتل الصيد كان على المحرم جزاءه ولم يؤكل الصيد ولو نصب المحرم شبكا للصيد فأصاب صيدا فعليه جزاؤه وإن كان نصبه لذئب أو سبع قد آذاه أو ابتدأه فوقع فيه صيد لم يكن عليه شيء محرم دل محرما على صيد وأمره بقتله فأمر المأمور ثانيا بقتله فقتله كان على كل واحد منهم جزاء كامل ولو أخبر محرم محرما بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر به فلم يصدق الأول ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منهم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 459 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني