Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 456

Contributors:

P.456
شيء عليه ومن فاته الحج لبى كما يلبي المعتمر ومن أفسد حجه بالجماع لبى كما يلبي من لم يفسد حجه والمحصر يلبي حتى يذبح عنه ومن لبى وهو لا يريد الإحرام لم يكن عليه شيء وإن أراد الإحرام صار محرما بما نوى وكذلك إن كبر أو هلل أو سبح ينوي به الإحرام والإيجاب على نفسه من ساعته كان محرما وإذا توضأ الأخرس ولبس ثوبين وصلى ركعتين وهو يريد الإحرام فلما انصرف نوى الإحرام بقلبه وحرك لسانه كان محرما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 456 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني