Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 457

Contributors:

P.457
والمرأة بمنزلة الرجل في التلبية غير أنها لا ترفع صوتها بها قال ولا يكون محرما إلا بالتلبية والتلبية الأولى بمنزلة تكبير الصلاة في افتتاحها والتلبية بعد ذلك بمنزلة التكبير في الصلاة بعد تكبير الافتتاح .

باب الصيد

رجل رمى صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم قال عليه الجزاء لأنه من جنايته وهو قول أبي حنيفة فيما أعلم ولو أرسل كلبه في الحل على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم لم يكن عليه جزاء لأن هذا ليس من جنايته ولا يشبه الرمية