Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 444

Contributors:

P.444
أشواط ثم أهل بالحج قال هذا يفرغ مما بقي من عمرته ويفرغ من حجته وعليه دم لأنه أهل بالحج قبل أن يحل من العمرة وهو مكي ولا ينبغي لأهل مكة أن يجمعوا بينهما ولو كان كوفيا لم يكن عليه هذا الدم وذكر في كتاب نوادر ابن سماعة في إحرام المكي بالحج بعد ما طاف أربعة أشواط بالعمرة أنه ليس بقارن ولكنه محرم بشيئين إن أصاب صيدا كان عليه جزاءان وقال أبو يوسف في الإملاء إن رفض الحج فهو أفضل كوفي أهل بحجة وطاف لها ثم أحرم بعمرة قال يرفض عمرته وكذلك إن أهل بها بعرفة فإن أهل بها يوم النحر قبل أن يحل من حجته أو بعد ما حل قبل أن يطوف أمرته برفضها فإن لم يرفضها ومضى فيها أجزاه وعليه دم إن كان أهل بها قبل أن يقضي حجته وإن أهل بها بعد ما حل من الأول مضى عليها وليس عليه شيء إن لم يكن ترك الوقت فيها