رجل أهل بحجتين ثم قدم مكة وقد فاته الحج قال يحل بعمرة وعليه عمرة وحجتان ودم وإذا ساق الهدي للقران فقدم وقد فاته الحج قال يصنع بهديه ما شاء وكذلك إن لم يفته ولكنه جامع
وإذا ساق الرجل هديا لقرانه فنتج في الطريق ثم نحر أمه وقد وهب الولد أرباعه قال عليه قيمة الولد وقيمة ما ولد أيضا فإن كان قد كفر عن الولد يوم وهبه أو باعه ثم حدث له ولد لم يكن عليه من قبل ولده شيء ألا ترى أن رجلا لو أخرج عشراء من الظباء من الحرم فكفر عنها ثم ولدت ثم ماتت هي وولدها لم يكن عليه فيها ولا في ولدها شيء وإن لم يكن كفر عنها كان عليه فيها وفي ولدها الكفارة
محرم بالحج قدم مكة وطاف بالبيت ثم خرج إلى الربذة لحاجة فأحصر بها ثم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 438
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٣٨