رجل قصد مكة للحج فدخلها بغير إحرام ووافاها يوم النحر وقد فاته الحج فأحرم بعمرة وقضاها أجزاه وعليه دم لترك الوقت وإن لم يحرم بعمرة ولكنه أحرم بحجة فهو محرم حتى يحج مع الناس من قابل وينبغي له أن يرجع إلى الوقت ويلبي منه
ومن فاته الحج لم يسعه أن يقيم في منزله حراما من غير عذر ولا يحل بالهدى
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 441
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٤١