تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
غلام دخل مكة بغير إحرام ثم احتلم بمكة وأحرم بالحج قال ليس عليه لترك الوقت شيء وإن كان أهل به قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يقف بعرفة لم يجزه من حجة الإسلام إلا أن يجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة فيجزيه حينئذ من حجة الإسلام وأما العبد فلا يجزيه من حجة الإسلام وإن جدد إهلاله بعد العتق إلا أن يكون أخر الإهلال حتى عتق ثم أهل فيجزيه وإذا دخل الرجل مكة بغير إحرام فجعلت عليه حجة أو عمرة فأهل بها بعد سنة من وقت غير وقته الأول هو أقرب منه قال يجزيه وليس عليه شيء .

باب الذي يفوته الحج

رجل أهل بحجة ففاته قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما