پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
ويجوز حجة الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج والحاج عن غيره إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالنية فإن كان الميت أوصى بالقران فخرج هذا المجهز يؤم البيت وقد ساق هديا فقلده قال يكون محرما بهما جميعا وكذلك إن لم يكن الهدي لقرانه وإنما هو من نذر كان عليه أو من جزاء صيد أو من جماع في إحرام قبل هذا أو إحصار كان قبل هذا فساق معه لذلك بدنة وقلدها فقد أحرم رجل أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما فأهل بحجة عن أحدهما لا ينوي واحدا منهما قال له أن يصرفها إلى أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمد استحسانا وقال أبو يوسف أرى ذلك عن نفسه وهو ضامن لنفقتهما