أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك فالله أحق أن يقبل
رجل أوصى بحجة فأحج الوصي عنه رجلا فهلك النفقة من ذلك الرجل قال يحج عنه حجة أخرى من ثلث ما بقي من المال وإن أوصى بحجة وبعتق نسمة والثلث لا يبلغهما بدئ بالذي بدأ به إلا أن يكون حجة الإسلام فيبدأ بها على كل حال
وإذا أوصى أن يحج عنه من ثلثه ولم يقل حجة حج عنه بجميع
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 426
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٢٦