پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 416

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶
أن يذكر مع اسم الله غيره ولا يذبح البقرة والغنم قياما ويستحب له أن يذبح هديه أو أضحيته بيده ولا أحب أن يذبحه له يهودي أو نصراني وإن ذبحه جاز وإذا ذبحه يوم النحر بعد طلوع الفجر أجزاه ولا يجزيه ذبحه قبل طلوع الفجر إن كان لمتعة وإن جعل ثوبه هديا أجزاه أن يهدي قيمته قال وكذلك لو جعل شاة من غنمه هديا أجزاه أن يهدي قيمتها وفي رواية أبي حفص أجزاه أن يهدي مثلها ألا ترى أنه يعطى في الزكاة قيمة الشاة فيجوز وكذلك إن أهدى مكان الشاة جزورا أجزاه وقد أحسن وقد قالوا في الجامع إذا قال لله علي أن أهدي شاتين فأهدى شاة تساوي شاتين لم تجزه وقال في نوادر ابن سماعة لا يجوز أن يتصدق بقيمتها لأن فيه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 416 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني