فإن اشترى هديا ثم ضل منه فاشترى مكانه آخر وقلده وأوجبه ثم وجد الأول قال إن نحرهما فهو أفضل وإن نحر الأول وباع الآخر جاز لأن الآخر لم يكن واجبا عليه وإن باع الأول ونحر الآخر أجزاه إلا أن تكون قيمة الأول أكثر فيتصدق بالفضل
قال وهدي المتعة والتطوع في هذا سواء وإن عرف بهدي المتعة فهو حسن وإن تركه لم يضره
رجل اشترى بدنة لمتعته ثم اشترك فيها ستة نفر بعد ما أوجبها لنفسه خاصة قال لا يسعه ذلك وإن كان نوى ذلك حين اشتراها وسعه أن يفعله
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 413
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤١٣