قال علي بدنة فإن كان نوى شيئا من البدن بعينه فعليه ما نوى وإن لم تكن له نية فعليه بقرة أو جزور ينحرها حيث شاء إلا أن يكون نواها بمكة فلا ينحرها إلا بمكة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أرى أن تنحر البدن بمكة
ولا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر ولا يقلد الغنم والتجليل حسن وإن تركه لم يضره والتقليد أوجب منه وإن جلله مع
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 409
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٠٩