تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

باب المحصر

ويبعث المحصر بالحج بثمن هدي يشتري له بمكة فيذبح عنه يوم النحر ويحل وعليه عمرة وحجة فإذا بعث به فإن شاء أقام مكانه وإن شاء رجع وليس عليه أن يقصر وقال أبو يوسف إن قصر فحسن والمحصر بالعمرة يواعدهم يوما يذبح فيه الهدي عنه فإذا ذبح حل وعليه عمرة مكانها والقارن يبعث بهديين فإذا ذبحا وحل فعليه عمرتان وحجة يقضيها بقران أو إفراد كما يشاء وإذا بعث المحصر بالهدي ثم قدر على الذهاب وإدراك الهدي قبل أن يذبح لم يسعه أن يقيم ولم يحل بالهدي إن أقام وإن لم يقدر على إدراكه أجزاه استحسانا والإحصار بالمرض والعدو سواء وكذلك المرأة تحرم بالحج وليس لها محرم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 386 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني