يخرج معها فهي بمنزلة المحصر وكذلك إن أهلت بحجة سوى حجة الإسلام فمنعها زوجها وحللها فعليها هدي وعمرة وحجة وتحليلة لها أن ينهاها ويصنع بها أدنى ما يحرم عليها في الإحرام من قصر ظفر أو غيره ولا يكون التحليل بالنهي ولا بقوله قد حللتك وكذلك المملوك يهل بغير إذن مولاه
وإذا بعث المحصر بالحج بهديين حل بأولهما وإن حل المحصر قبل أن ينحر عنه هديه فعليه دم لإحلاله ويعود حراما كما كان حتى ينحر عنه هديه فإن كان المحصر معسرا لم يحل أبدا إلا بدم
وكل شيء صنعه الحصر قبل أن يحل فهو بمنزلة المحرم الذي ليس بمحصر
وإذا قدر المحصر على الذهاب إلى مكة فمضى وأدرك هديا صنع به ما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 387
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٨٧