ولا يقطع من شجر الحرم ما نبت بنفسه مما لا ينبته الناس فإن قطعه رجل حلال أو محرم أو قارن فعليه قيمته وأما ما أنبته إنسان مما ينبت بنفسه أو مما ينبته الناس أو ينبت بنفسه مما ينبته الناس فلا بأس بقطعه
وإن قطع رجلان شجرة من الحرم مما لا يقطع فعليهما قيمة واحدة ولا يجوز فيها الصيام إنما يهدي أو يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة بقيمتها بالغة ما بلغت ولا أحب له أن ينتفع بتلك الشجرة التي غرم قيمتها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 383
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٨٣