Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 384

Contributors:

P.384
إن انتفع بها فلا شيء عليه وإن غرسها فنبتت فله أن يقطعها ويصنع بها ما شاء وما تكسر من شجر الحرم ويبس حتى سقط فلا بأس بالانتفاع به ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا بأس بأن يرعى الحشيش ولا يحتش وقال ابن أبي ليلى يحتش ويرعى