وإذا ذبح الهدي في جزاء الصيد بالكوفة وتصدق به أجزاه من الطعام إذا أصاب كل مسكين قيمة نصف صاع ولم يجزه من الهدي
وإن أكل من جزاء الصيد فعليه قيمة ما أكل فإن أكله كله بعد ما ذبحه بمكة فعليه قيمته مذبوحا يتصدق به إن شاء على مسكين واحد وإن شاء على مساكين وأما إذا حكم عليه بجزاء الصيد طعاما فلا يعطى كل مسكين أكثر من نصف صاع فإن أعطى كل مسكين نصف صاع ففضل منه مد تصدق به على مسكين فإن حكم عليه بالصيام صام مكان نصف صاع يوما فإن فضل مد تصدق به إن شاء وإن شاء صام له يوما وله أن يفرق الصوم في جزاء الصيد
محرم قتل جرادة قال بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال تمرة خير من جرادة وليس عليه في قتل البعوض والذباب والنملة والحلمة والقراد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 379
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٧٩