Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 333

Contributors:

P.333
وإن طاف الأقل من طواف الزيارة طاهرا ولم يطف للصدر ورجع إلى أهله فعليه أن يعود الإحرام الأول ويقضي بقية الزيارة ويريق لتأخيره دما ويطوف للصدر وإن كان طاف الأكثر منه أجزاه أن لا يعود ويبعث بشاتين إحداهما لما بقي منه والأخرى للصدر وإن كان طاف الأقل منه وطاف للصدر في آخر أيام التشريق فإنه يكمل طواف الزيارة من طواف الصدر وعليه في قول أبي حنيفة لتأخير ذلك دم لأنه أكثره وعليه لتركه من طواف الصدر أيضا دم