Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 330

Contributors:

P.330
طاف أربعة أشواط لعمرته لم يصر رافضا لها بالوقوف بعرفة وأتمها يوم النحر وهو قارن فإن لم يطف لعمرته حين قدم مكة ولكنه طاف وسعى لحجته ثم وقف بعرفة لم يكن رافضا لعمرته وكان طوافه وسعيه للعمرة دون الحجة وهذا رجل لم يطف لحجته فعليه أن يرمل في طواف يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة وإن طاف وسعى للحج ثم طاف وسعى للعمرة لم يكن يلزمه شيء ولم تكن نيته في ذلك شيئا وكان الأول عن العمرة والثاني عن الحج فإن طاف طوافين لهما ثم سعى سعيين فقد أساء ولا شيء عليه فإن كان طافهما على غير وضوء ثم سعى يوم النحر فعليه دم من أجل طوافه للعمرة على غير وضوء ويرمل في طواف الحج يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة استحسانا وإن لم يفعل فلا شيء عليه وقال محمد ليس عليه أن يعيد الطواف وإن أعاد فهو أفضل والدم عليه على كل حال وإن طافهما جنبا فعليه دم لطواف