Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 331

Contributors:

P.331
العمرة ويعيد السعي للحج فإن لم يعد فعليه دم والقياس في الجنب والذي على غير وضوء سواء إلا أن الجنب أشدهما حالا والحائض كالجنب في هذا مفرد أو قارن طاف طواف الزيارة على غير وضوء ولم يطف طواف الصدر حتى رجع إلى أهله كان عليه دمان أحدهما لطوافه على غير وضوء والآخر لترك طواف الصدر فإن كان قد طاف للصدر سقط عنه الدم من أجله وإن كان طاف للزيارة جنبا ولم يطف للصدر حتى رجع إلى أهله فإنه يعود إلى مكة باحرام جديد فيطوف طواف الزيارة ويريق لتأخيره دما ويطوف طواف الصدر وإن لم يرجع فعليه بدنة لطواف الزيارة وشاة لترك طواف الصدر وعلى الحائض مثل ذلك للزيارة وليس عليها لطواف الصدر شيء وإن كان طاف للزيارة